علي أصغر مرواريد

169

الينابيع الفقهية

وإذا قال لزوجته بعد دخوله بها : لم أجدك عذراء ، كان عليه التعزير . وإذا سب انسان النبي ص أو أحدا من الأئمة ع كان عليه القتل وحل لمن سمعه قتله إن لم يخف على نفسه أو على غيره ، فإن خاف على شئ من ذلك أو خاف ضررا يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل فلا يتعرض لقتله ويتركه . وإذا هجا إنسانا مسلما وجب عليه التأديب ، فإن هجا أهل الضلال لم يلزمه شئ . وإذا ادعى رجل أنه نبي كان عليه القتل وحل دمه ، وإذا قال انسان : لا أدري النبي صادق أو كاذب وأنا شاك في ذلك وجب قتله إلا أن يقر به . وإذا أفطر المسلم في شهر رمضان متعمدا من غير عذر يبيحه ذلك كان عليه التعزير والعقوبة الموجعة ، وإن أفطر ثلاثة أيام سئل : هل عليك في ذلك شئ أو لا ؟ فإن قال : لا ، كان عليك القتل ، وإن قال : نعم ، كان عليه من العقوبة ما يردعه عن مثل ذلك فإن لم يرتدع كان عليه القتل . وإذا قامت البينة على انسان من المسلمين بالسحر كان عليه القتل ، وإن كان كافرا وجب تأديبه وعقوبته . وإذا أخطأ مملوك أو صبي أدب بخمس ضربات إلى ست ولا يزاد على ذلك ، وإذا ضرب انسان عبده بما هو حد كان عليه عتقه كفارة لذلك . وإذا كان المرتد مولودا على فطرة الاسلام وجب قتله من عير استتابة ، فإن تاب لم يكن لأحد عليه سبيل وإن لم يتب قتل على كل حال ، والمرتدة عن الاسلام لا يجب عليها قتل بل تستتاب فإن لم تتب تحبس أبدا وتضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب . وإذا وطأ الرجل زوجته في حيضها وجب ضربة خمسة وعشرون سوطا ، فإن وطأها في شهر رمضان متعمدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، فإن كانت المرأة قد طاوعته في ذلك كان عليها مثل ذلك ، فإن أكرها كان عليه خمسون سوطا ، وأما